رواهُ (س ت) وصححه.
يكرهُ التنفلُ يومَ الجمعةِ عندَ الزوالِ، خلافاً للشافعي.
لنا: عموم النهي.
حسان بن إبراهيم، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي الخليل، عن أبي قتادة، عن النبي ﷺ «أنهُ كرهَ الصلاة نصف النَّهار إلا يوم الجمعة، وقال إن جهنم تسجر إلاَّ يوم الجمعةِ» .
خرجه (د) وقال: مرسلٌ، أبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة.
قلت: وليث ضعِّفَ.
تحرم النوافلُ بطلوع الفجر، إلا ركعتين، خلافاً لأكثرهم، فقالوا: لا تحرمُ إلا بعدَ صلاة الصبح.
لنا: الدراوردي، عن قدامة بن موسى، عن محمد بن الحصين، عن أبي علقمة، عن يسار مولى ابن عمر، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا صلاة بعد الفجْر إلا سجْدَتيْنِ» .
خرجه (ت) وقال: لا نعرفه إلا من حديث قدامة.
وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم - واهٍ - عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله ابن عمرو مرفوعاً: «لا صلاةَ بعد طلُوعِ الفجرِ إلا ركعتيْن» .
قلتُ: لَا ينهضانِ بالتَّحريم.