فهرس الكتاب

الصفحة 448 من 729

[٤٣٧ - [مسألة] ]

لا يجوز لامرأة تحج (بغير) محرم.

وجوزه مالك والشافعي؛ إذا كان معها نساء ثقات.

(خ م) عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: «لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم» .

(خ م) عبد الملك بن عمير، سمعت قزعة؛ سمعت أبا سعيد قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تسافر امرأة مسيرة يومين، أو ليلتين، إلا ومعها زوجها، أو ذو محرم» .

(خ م) سعيد المقربي، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم» .

[٤٣٨ - [مسألة] ]

لا فرق بين طويل السفر وقليله.

وقال أبو حنيفة: العبرة بالطويل.

وعن أحمد نحوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت