ولا يصحُّ إلا في مسجدِ جماعةٍ.
وقال أبو حنيفةَ ومالكٌ والشافعي: يصح في كل مسجدٍ.
ابنُ عيينةَ، عن جامعِ بنِ أبي راشدٍ، عن أبي وائلٍ قالَ: «قال حذيفةُ لابنِ مسعودٍ: لقد علمت أن رسول الله ﷺ قال: لا اعتكافَ إلا في المساجد الثلاثةِ - أو قال: مسجدِ جماعةٍ» .
رواهُ سعيدُ عنهُ.
استدلَّ أصحابُنا بما رَوى الدارقطنيُّ، نا علي بنُ عبدِ اللهِ بن مبشرٍ، نا عمارُ ابنُ خالدٍ، نا إسحاقَ الأزرقُ، عن جويبرٍ، عن الضحاكِ، عن حذيفةَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «كل مسجدٍ لهُ مؤذنٌ وإمامٌ، فالاعتكافُ فيهِ يصلُحُ» .
وهذا الحديثُ في نهايةِ الضعفِ.
ويصحُّ بلا صومٍ، وبالليلِ وحده.
وعنهُ: لا - كقولِ أبي حنيفةَ ومالكٍ.
(خ م) عبيدُ اللهِ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ، عن عمرَ أنهُ قالَ: " يا رسولَ اللهِ،