الدراوردي، عن عُمارةَ بن غزيةَ، عن نافعٍ، عن ابن عمرَ، قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «إن اللهَ يحبُّ أن تُؤتَى رُخَصُهُ كما يكرَهُ أن تُؤتَى معصيتهُ» .
وفي «الصحيحين» عن عائشة قالت: «رخصَ رسولُ الله ﷺ في أمرٍ فتنزه عنه ناس، فبلغَ ذلكَ النبي ﷺ فغضبَ حتى بانَ الغضبُ في وجهِهِ، ثم قالَ: ما بالُ أقوامٍ يرغبونَ عَما رخص لي فيه، فواللهِ لأنا أعلمُهم باللهِ، وأشدهم لهُ خشيةً» .
سفر المعصيةِ لا يبيحُ الترَخُّصَ، خلافاً لأبي حنيفةَ وداودَ.
لنا: ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد﴾.
النقاش المقرئ - وليس بثقة - ثنا عبد الرحمنِ بنُ يحيى الزبيدي، نا عبدُ اللهِ ابنُ عبدِ الجبار الخبائري، ثنا الحكم بن عبد الله - واه - حدثني الزهري، عن سعيد، عن عائشةَ: «أن النبي ﷺ قالَ: ثلاثةٌ لا يقصرُونَ الصَّلاة؛ الفاجرُ في أفقهِ الفقهِ، والمرأة تزورُ غير أهلها، والرَّاعي» .
كذا قال: «أفقهُ الفقه» - وهذا من تخبيط النقاش.
وصوابه: ابن عدي، ثنا هنبل بن محمد، نا عبد الله بن عبد الجبارِ، نا الحكمُ بسنده، وقال: «التاجرُ في أفقهِ، والمرأةُ تزورُ [غير] أهلها، والرَّاعي» .
قال أحمدُ بن حنبل: كل أحاديث الحكمِ موضوعةٌ.
وقال أبو حاتم: كذابٌ.