فهرس الكتاب

الصفحة 521 من 729

قال: واحتجوا بما رووا عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ أنه قال: «الخليط أحق من الشفيع، والشفيع أحق من غيره» فهذا الحديث لا يعرف.

سعيد في «سننه» : نا ابن المبارك، عن هشام بن المغيرة الثقفي، قال: قال الشعبي. قال رسول الله ﷺ: «الشفيع أولى من الجار، والجارُ أولى من الجنب» .

[٥٣٥ - [مسألة] ]

إذا اشترى أرضاً فيها زرعٌ، أو ثمرٌ، لم تجب الشفعة فيهما.

وقال أبو حنيفة ومالك: تجب.

لنا حديث (م) جابر - من سمعه منه أبو الزبير - قال رسول الله ﷺ: «الشفعة في كل شرك؛ في أرض، أو ربعٍ، أو حائطٍ» .

فلم تثبت شفعة في سوى ذلك.

[٥٣٦ - [مسألة] ]

لا شفعة في ما لا يقسم، كالحمام والرَّحا.

وقال أبو حنيفة بالشفعة.

وعن أحمد نحوه.

وعن مالك كالمذهبين.

قال سعيد بن منصور: نا ابن أبي الزناد، حدثني محمد بن عمارة، أن أبا بكر بن محمد قال: «خطب عمر الناس، فقال: لا شفعة في بئر، ولا فحلٍ» .

وقد روى أصحابنا أن النبي ﷺ قال: «لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبةٍ» .

المنقبةُ: الطريق الضيق بين القوم؛ لا تمكن قسمته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت