لا يُكْرَهُ الكَلامُ قَبْلَ الخُطْبَةِ، ولا بَعْدَها.
وقال أبو حنيفة: يكره.
عبد العزيز بن صهيب، عن أنس قال: «أقيمت الصلاة والنبي ﷺ يناجي رجلا في جانب المسجد، فما قامَ إلى الصلاة حتى نامَ القومُ» (خ م) .
جرير بن حازم، عن ثابت، عن أنسٍ: «كانَ رسولُ الله ينزل من المنبر يومَ الجمعة، فيكلم الرجل في الحاجة فيكلمه، ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلي» .
غريبٌ، رواهُ أحمدُ.
السُّنَّةُ أن يقرأَ بالجُمعةِ والمنافقينَ.
وقال مالك: بسبح والغاشية.
وقال أبو حنيفة: بما شاء.
جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عبيد الله بن أبي رافع، قال: «استخلف مروان أبا هريرة على المدينة، وخرج إلى مكة، وصلى لنا أبو هريرة يوم الجمعة، فقرأ بسورة الجمعةِ في السجدة الأولى وفي الأخيرةِ: » إذا جَاءَكَ المنافِقُونَ «قالَ: فأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت، إنك قرأت بسورتين كان علي يقرأ بهما بالكوفة، فقال أبو هريرة: فإني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقرأُ بهما يوم الجمعة» (م) .