فهرس الكتاب

الصفحة 319 من 729

وقال أبو حنيفة: هو من جنس النصِّاب؛ يضمُّ إليه.

وعن مالكٍ كالمذهبينِ.

ولنا: (ت) نا يحيى بن موسى، نا هارون بن صالح، نا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعاً: «من استفاد مالاً، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول» .

عبد الرحمن واهٍ، وصح عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ من قوله.

بقيةُ، عن إسماعيل، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول الله: «لا زكاة في مال امرئ حتَّى يحول عليه الحول» .

رواه الدارقطنيُّ، وقال: رواه معتمرٌ وغيره موقوفاً.

قلت: إسماعيل كأنه ابن عياشٍ، واهٍ في غير الشاميين.

لوين، ثنا حسان بن سياه، عن ثابت، عن أنس مرفوعاً: «ليس في مالٍ زكاةٌ حتى يحول عليه الحولُ» .

حسانُ ضعيفٌ.

وبإسنادٍ واهٍ عن عائشة نحو ذلك.

[٢٩٢ - مسألة]

تجبُ الزكاةُ في الصِّغارِ إذا انفردت وبلغت نصاباً، فيخرجُ منها.

إلا أن مالكاً وزفر قالا: تجب فيها كبيرةٌ من جنسها.

وعن أحمد: لا يجبُ.

وهو قولُ أبي حنيفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت