وقال أبو حنيفة: هو من جنس النصِّاب؛ يضمُّ إليه.
وعن مالكٍ كالمذهبينِ.
ولنا: (ت) نا يحيى بن موسى، نا هارون بن صالح، نا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعاً: «من استفاد مالاً، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول» .
عبد الرحمن واهٍ، وصح عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ من قوله.
بقيةُ، عن إسماعيل، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول الله: «لا زكاة في مال امرئ حتَّى يحول عليه الحول» .
رواه الدارقطنيُّ، وقال: رواه معتمرٌ وغيره موقوفاً.
قلت: إسماعيل كأنه ابن عياشٍ، واهٍ في غير الشاميين.
لوين، ثنا حسان بن سياه، عن ثابت، عن أنس مرفوعاً: «ليس في مالٍ زكاةٌ حتى يحول عليه الحولُ» .
حسانُ ضعيفٌ.
وبإسنادٍ واهٍ عن عائشة نحو ذلك.
تجبُ الزكاةُ في الصِّغارِ إذا انفردت وبلغت نصاباً، فيخرجُ منها.
إلا أن مالكاً وزفر قالا: تجب فيها كبيرةٌ من جنسها.
وعن أحمد: لا يجبُ.
وهو قولُ أبي حنيفة.