فهرس الكتاب

الصفحة 583 من 729

جرير بن حازم، سمعت يحيى بن أيوب، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز الديلمي، عن أبيه قال: «قلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان؟ قال: طلق أيهما شئت» .

إسناده قوي.

[٦١٦ - [مسألة] ]

إذا هاجرت الحربية بعد الدخول وقعت الفرقة على انقضاء العدة.

وقال أبو حنيفة: تقع الفرقة باختلاف الدارين.

لنا: «أن صفوان وعكرمة فرا يوم الفتح إلى الطائف والساحل، فأسلمت امرأتاهما، فأخذتا أمانا لهما، وأسلم أبو سفيان بمر الظهران، وامرأته مقيمة بمكة، وأقرهم النبي ﷺ على النكاح، وكانت مكة واليمن والطائف والساحل دار شرك» .

[٦١٧ - [مسألة] ]

أنكحة الكفار صحيحة.

وقال مالك: باطلة.

الواقدي، حدثني محمد بن عبد الله، عن عمه الزهري، عن عروة، عن عائشة، قال رسول الله: «خرجت من نكاح غير سفاح» .

الواقدي هالك.

[٦١٨ - [مسألة] ]

نكاح الشغار باطل، خلافاً لأبي حنيفة.

وهو: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك بغير صداق.

وقال الشافعي: هذه صفته، وأن يقول: وتضع كل واحدة منهما مهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت