جرير بن حازم، سمعت يحيى بن أيوب، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز الديلمي، عن أبيه قال: «قلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان؟ قال: طلق أيهما شئت» .
إسناده قوي.
إذا هاجرت الحربية بعد الدخول وقعت الفرقة على انقضاء العدة.
وقال أبو حنيفة: تقع الفرقة باختلاف الدارين.
لنا: «أن صفوان وعكرمة فرا يوم الفتح إلى الطائف والساحل، فأسلمت امرأتاهما، فأخذتا أمانا لهما، وأسلم أبو سفيان بمر الظهران، وامرأته مقيمة بمكة، وأقرهم النبي ﷺ على النكاح، وكانت مكة واليمن والطائف والساحل دار شرك» .
أنكحة الكفار صحيحة.
وقال مالك: باطلة.
الواقدي، حدثني محمد بن عبد الله، عن عمه الزهري، عن عروة، عن عائشة، قال رسول الله: «خرجت من نكاح غير سفاح» .
الواقدي هالك.
نكاح الشغار باطل، خلافاً لأبي حنيفة.
وهو: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك بغير صداق.
وقال الشافعي: هذه صفته، وأن يقول: وتضع كل واحدة منهما مهر