فهرس الكتاب

الصفحة 193 من 729

[١٨٠ - مسألة]

إذَا بزغتْ وهوَ في الصلاةِ، أتمَّهَا.

وقال أبو حنيفة: تبطل الفريضةُ بطلوعِ الشمسِ.

ولنا الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «منْ أدرك من العصْر ركعةً قبلَ أنْ تغربَ الشمسُ فقدْ أدركَها، ومنْ أدركَ منَ الصبْحِ ركعةً قبلَ أن تطلعَ الشمسُ فقدْ أدركَها، ومنْ أدرك ركعةً منَ الصلاةِ، فقدْ أدركَ الصلاةَ» .

أخرجاه لمعمر عنه.

وأخرج مسلم من حديث يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «من أدرك سجدةً من العصرِ قبلَ أن تغربَ الشمسُ» زاد غير مسلم بسندٍ صحيح: «ومن الفجر قبل أن تطلعَ، فقد [أدركها] » .

معاذُ بنُ هشام، نا أبي، عن قتادة، عن (عزرةَ) بن (نعيم) عن أبي هريرة، أن نبي الله ﷺ قال: «إذا صلَّى أحدكم ركعةً من صلاة الصبح، ثم طلعتِ الشمسُ، فليصلِّ إليها أخرى» أخرجه الدَّارقطنيُّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت