فهرس الكتاب

الصفحة 402 من 729

ثم ساقَهُ الدارقطني لحميدِ بنِ الربيعِ، نا محمدُ بنُ بشرٍ، نا ابنُ أبي عَروبةَ نحوهُ.

فحميدٌ كذبَهُ ابنُ معينٍ، وعزرةُ قالَ يحيى: لا شيءَ، وابنُ ذكوانَ واهٍ.

ثُمَّ ساقَ الدارقطني حُجَّةَ المخالفِ من طريقِ ابنِ إسحاق؛ نا الحسنُ بنُ عمارةَ - تركُوهُ - عنَ عبدِ الملكِ بن ميسرةَ، عن طاوسٍ، عن ابنِ عباسٍ قالَ: «مَرَّ رسولُ الله ﷺ برجُلٍ يقولُ: لَبَّيكَ عن نبيشةَ، فقالَ: يا هذا المُهِلُّ عن نُبَيْشةَ، هذهِ عن نُبيشةَ واحجُج عن نَفسِكَ» .

تفردَ به ابنُ عمارةَ، ثُمَّ إنهُ رجعَ إلى الصوابِ في آخر عُمرِهِ، فقال: شبرمة. ووافقَ الجماعةَ.

[٣٧٢ - [مسألة] ]

الصبيُّ يصحُّ إحْرامُهُ، وعليهِ الكفارةُ بالمحظُوراتِ.

وقالَ أبو حنيفةَ: لا يصحُّ.

فأخرجَ مسلم، من طريقِ ابنِ عباسٍ قالَ: «كانَ النبي ﷺ بالرّوحاءِ، فأخذَتِ امرأةٌ بعضدِ صبيٍّ، فأخرجَتهُ من محفَّتِها، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ، ألِهَذا حجٌّ؟ قالَ: نعم، ولَكِ أجْرٌ» .

(ت) محمدُ بنُ سوقةَ، عن ابنِ المنكدر، عن جابرٍ قالَ: «رَفَعَتِ امرأةٌ صبيًّا لها فقالت: يا رسولَ اللهِ، ألِهذا حجٌّ؟ قالَ: نعم، ولكِ أجرٌ» .

(ت) ابنُ نميرٍ، عن أشعثَ بن سوارٍ، عن أبي الزبير، عن جابرٍ قالَ: «كُنَّا إذا حَجَجْنَا معَ النبي ﷺ نُلَبِّي عنِ النساءِ، ونرمي عن الصِّبيانِ» .

غريبٌ جداً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت