فهرس الكتاب

الصفحة 324 من 729

قلت: رواهُ (عو) .

[٢٩٧ - مسألة]

لا زكاة في الخيل، خلافاً لأبي حنيفة.

صحح (ت) لأبي عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن عليٌّ قال: قال رسول الله ﷺ: «قد عفوتُ لكم عن صدقة الخيل والرَّقيقِ، فهاتوا صدقة الرقَّةِ» .

سفيان وشعبة، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك، عن أبي هريرة، قال رسول الله: «ليس على المسلم في فرسهِ ولا عبده صدقةٌ» .

قلتُ: متفقٌ عليه.

الصقرُ بن حبيب، سمع أبا رجاء العطاردي، عن ابن عباس، عن علي، مرفوعاً: «ليس في العواملِ صدقةٌ، ولا في الجبهة صدقةٌ» .

قال الصقر: يعني الخيل والبغال والعبيد.

الصقرُ ضعفه ابن حبان.

وفي الدارقطنيُّ من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «ليس في الخيل والرَّقيق صدقةٌ، إلا أنَّ في الرَّقيق صدقة الفطر» .

ولهم: مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة " أن رسول الله ﷺ ذكر الخيل، فقال: ورجلٌ ربطها تغنياً وتعففاً، ولم ينس حقَّ اللهِ في رقابها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت