قلت: رواهُ (عو) .
لا زكاة في الخيل، خلافاً لأبي حنيفة.
صحح (ت) لأبي عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن عليٌّ قال: قال رسول الله ﷺ: «قد عفوتُ لكم عن صدقة الخيل والرَّقيقِ، فهاتوا صدقة الرقَّةِ» .
سفيان وشعبة، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك، عن أبي هريرة، قال رسول الله: «ليس على المسلم في فرسهِ ولا عبده صدقةٌ» .
قلتُ: متفقٌ عليه.
الصقرُ بن حبيب، سمع أبا رجاء العطاردي، عن ابن عباس، عن علي، مرفوعاً: «ليس في العواملِ صدقةٌ، ولا في الجبهة صدقةٌ» .
قال الصقر: يعني الخيل والبغال والعبيد.
الصقرُ ضعفه ابن حبان.
وفي الدارقطنيُّ من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «ليس في الخيل والرَّقيق صدقةٌ، إلا أنَّ في الرَّقيق صدقة الفطر» .
ولهم: مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة " أن رسول الله ﷺ ذكر الخيل، فقال: ورجلٌ ربطها تغنياً وتعففاً، ولم ينس حقَّ اللهِ في رقابها