لنا أنه جعل عتق صفية صداقها.
لا يتزوج عبد أزيد من امرأتين.
وقال مالك وداود: يتزوج أربعاً.
ابن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر، قال: «ينكح العبد امرأتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين» .
وقال الحكم: أجمع أصحاب رسول الله ﷺ أن العبد لا ينكح أكثر من امرأتين.
إذا كانت معتدة من طلاقه، لم يجز له أن يتزوج أختها [أو] أربعاً سواها.
وقال مالك، والشافعي: إن كانت العدة من طلاق بائن جاز.
لنا: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾.
ويروى مرفوعاً: «ملعون من جمع ماءه في رحم أختين» .
قلت: هذا منكر، فأين إسنادهُ؟
إذا دخل بامرأة، حرمت عليه بنتها.
وقال داود: لا تحرم إلا إذا كانت في حجره.