فهرس الكتاب

الصفحة 579 من 729

لنا أنه جعل عتق صفية صداقها.

[٦٠٩ - [مسألة] ]

لا يتزوج عبد أزيد من امرأتين.

وقال مالك وداود: يتزوج أربعاً.

ابن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر، قال: «ينكح العبد امرأتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين» .

وقال الحكم: أجمع أصحاب رسول الله ﷺ أن العبد لا ينكح أكثر من امرأتين.

[٦١٠ - [مسألة] ]

إذا كانت معتدة من طلاقه، لم يجز له أن يتزوج أختها [أو] أربعاً سواها.

وقال مالك، والشافعي: إن كانت العدة من طلاق بائن جاز.

لنا: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾.

ويروى مرفوعاً: «ملعون من جمع ماءه في رحم أختين» .

قلت: هذا منكر، فأين إسنادهُ؟

[٦١١ - [مسألة] ]

إذا دخل بامرأة، حرمت عليه بنتها.

وقال داود: لا تحرم إلا إذا كانت في حجره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت