فهرس الكتاب

الصفحة 441 من 729

[٤٢١ - [مسألة] ]

يجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز حتى يطلع الفجر.

الضحاك بن عثمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: «أرسل رسول الله ﷺ أم سلمة ليلة النحر، فرمت قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت» .

رواه الدارقطني.

فاحتجوا بحديث زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس «أن رسول الله ﷺ وقف بجمع، فلما أضاء كل شيء قبل أن تطلع الشمس، أفاض» .

زمعة ضعيف.

قلت: بل حديثه حسن، لكن الدلالة به لا تنهض.

[٤٢٢ - [مسألة] ]

من دفع قبل نصف الليل، لزمه دم.

وقال أبو حنيفة: لا دم عليه.

وللشافعي قولان.

لنا قوله ﷺ: «خذوا عني مناسككم» .

وروى أبو داود؛ من حديث ابن عمر «أن رجلاً قال له: إنا نبيت بمكة؟ فقال: أما رسول الله فبات بمنى، وظل» .

ومن حديث عائشة، قالت: «مكث رسول الله ﷺ بمنى ليالي أيام التشريق» .

قلت: هكذا احتج المؤلف على هذه المسألة؛ فيحرر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت