فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 729

ولهم: إسرائيلُ، عن سماكٍ، عن مصعب بن سعدٍ، عن ابن عمرَ، عن النبي ﷺ قال: «لا يقبل الله صلاةً وإلا بطهورٍ» .

وحديثٌ آخر؛ قال ﷺ: «لا يقبل الله صلاة امرئٍ حتى يضعَ الوضوء مواضعه» .

قلنا: ذا محمول على من يقدر.

[٦٠ - مسألة]

ويتيممُ للبردِ حضرًا.

وفي الإعادةِ روايتانِ؛ لحديث عمرو بن العاصِ، قالَ: «احتلمتُ في ليلةٍ باردةٍ، فأشفقتُ، فتيممنُ … » الحديث، وقدْ مرَّ.

[٦١ - مسألة]

ويَغْسِلُ الصَّحيحَ، ويتيمَّمُ عن الجريح.

وقالَ أبو حنيفة ومالكٌ: الاعتبار بالأكثرِ، فيغسلُهُ ويسقطُ الأقلُّ.

الزبيرُ بن خريقٍ، عن عطاءٍ، عن جابر قال: «خرجْنا في سفرٍ، فأصاب رجلاً منا حجرٌ، فشجهُ في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه، هل تجدون لي رخصةً في التيمم؟ فقالوا: ما نجدُ لكَ رخصةً، وأنت تقدرُ على الماء، فاغتسل فمات، فلمَّا قدمنَا على رسول الله ﷺ أُخبرَ بذلك، فقال: قتلُوهُ، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العيِّ السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم (ويعصرَ) - أو (يعصبَ) - على جرحِهِ، ثم يمسح عليه، ويغسل سائرَ جسده» .

رواه الدَّارقطنيُّ، والزبيرُ فيه ضعف.

[٦٢ - مسألة]

إذا كان معه من الماء ما يكفي بعض أعضائهِ لزمهُ استعمالهُ في الجنابة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت