فهرس الكتاب

الصفحة 596 من 729

[الطلاق]

[٦٣٣ - [مسألة] ]

لا يصح طلاق قبل النكاح، وفي العتاق روايتان.

وقال أبو حنيفة: يصح.

وقال مالك: يصح في خصوصهن.

لنا مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: «ليس على رجل طلاق فيما لا يملك، ولا عتاق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك» .

رواه أحمد.

عبد المجيد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن معاذ ابن جبل؛ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يجوز طلاق ولا عتق، ولا بيع ولا وفاء نذر فيما لا يملك» .

وعن يزيد بن عياض، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن معاذ؛ قال رسول الله ﷺ: «لا طلاق إلا بعد نكاح وإن سميت المرأة بعينها» .

رواهما الدارقطني.

وروى علي بن قرين، عن بقية، عن ثور، عن خالد بن معدان، عن أبي ثعلبة الخشني قال: " قال لي عمر: اعمل لي عملاً حتى أزوجك ابنتي. فقلت: إن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت