وهل يلزمُهُ في الوضوء؟ أصحُّ الوجهين يلزمه.
وهما قولان للشافعي.
وقال مالك وأبو حنيفة: لا يلزمه.
(خ م) لأبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا نهيتكمْ عن شيء، فاجتنبوه، وإذا أمرتُكُمْ بأمرٍ فائتوا منه ما استطعتم» .
إذا اشتبهَ إناء نجسٌ بطاهرٍ، لم يتحرَّ، خلافاً للشافعيِّ.
لنا: البخاريُّ من حديث الشعبي، عن عدي، قال لي النبي ﷺ: «إذا أرسلتَ كلبكَ المعلم، فقتل فكل، فإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه. قلت: أُرسل كلبي، فأجد معه كلباً آخر؟ قال: فلا تأكل؛ فإنما سميتَ على كلبكَ، ولم تسم على كلب آخر» .
شعبةُ، عن بُريد بن أبي مريمَ، عن أبي الحوراء، عن الحسن بن علي، عن النبي ﷺ ، أنه كان يقول: «دعْ ما يَريبك إلى مَا لَا يَريبكَ» .
لا يتيمّمُ للجنازَةِ والعيدِ معَ وجُودِ الماءِ خلافاً لأبي حنيفةَ.
وعنْ أحمدَ: يتيمّمُ للجنازة.
مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعاً: «إذا فجئتك الجنازة، وأنت على غير وضوء فتيمم» .
قال ابنُ عديٍّ: صوابه موقوف، ومغيرةُ ضعيفٌ.