فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 729

[٣٥ - مسألة]

مسح الرأس واجب.

وقال أبو حنيفة: يجب مقدار الربع. وقال أبو عبد الله الشافعي: يجب اليسير.

وذكروا ما في «الصحيحين» من حديث المغيرة «أن رسول الله ﷺ توضأ، فمسح بناصيته ومسح على الخفين والعمامة» .

قلنا: لو جاز الاقتصار على الناصية لما مسح على العمامة.

[٣٦ - مسألة]

يستحبُّ تثليثُ المسح.

وفي رواية: لا، كقول مالك وأبي حنيفة.

مسلم من حديث أبي وائل عن عثمان «أن رسول الله ﷺ توضأ ثلاثاً ثلاثاً» .

والثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي حية، عن علي «أن النبي ﷺ توضأ ثلاثاً ثلاثاً» .

قال فيه الترمذي: هو أحسن شيء في الباب وأصح.

قال الخصم: ففي الصحيح عن عثمان أنه وصف وضوء رسول الله ثلاثاً ثلاثاً «وفيه:» ومسح برأسه «وما ذكر عدداً، ثم قال: » وغسل رجليه ثلاثاً ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت