فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 729

فهذا مرسلٌ، والذي قبله يدل على التورع.

[٦٦ - مسألة]

وإنْ أتى حائضاً تصدَّقَ بدينارٍ أو نصفهُ.

وعنه: يستغفر الله، كقولهم.

وللشافعي في القديم: إن كان في إقبال الدم، تصدق بدينار، وفي إدباره بنصف دينار.

شعبةُ، عن الحكمِ، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: «يتصدق بدينار، أو بنصف دينار» .

رواه أحمدُ، عن القطان عنه، ثم قال: لم يرفعه عبد الرحمن، ولا بهز.

وثنا يونس، نا حمادُ بنُ سلمة، عن عطاء العطار، عن عكرمةَ، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال: «يتصدقُ بدينارٍ فإن لم يجد فنصف دينار» .

يعني: الذي يغشى امرأته حائضاً.

الفضل السينانيُّ، عن أبي حمزة السكري، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: «إذا كان دماً أحمرَ فدينارٌ، وإذا كان دماً أصفَرَ فنصف دينار» .

خرجه (ت) وعبدُ الكريمِ ضُعِّفَ.

وذكر أبو داود هذا عن ابن عباس قوله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت