لا تصحُّ إمامةُ الصبيِّ في الفرضِ، وفي النفلِ روايتانِ.
وقالَ الشافعي: تصح فيهما.
وحجته حديث عمرو بن سلمة، وقد أم قومه في حياة النبي ﷺ .
رواه (خ) .
قلنا: لا حجة فيه؛ لأنه كانَ في أولِ إسلامِ القومِ، ولم يعلموا بجميع الواجباتِ؛ وما فيه أن النبي ﷺ أقر على ذلكَ.
لا يصحُّ اقتداءُ المفترضِ بمتنفلٍ، ولَا منْ يصلِّي الظهرَ بمنْ يصلَّي العصْرَ.
وصححه الشافعي.
وعن أحمد نحوه.
في (خ م) عن أنس: «إنما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ بهِ» .
قلتُ: لا يدلُّ.
ولهم ابن عيينة، عن عمرو، سمع جابراً قال: «كانَ معاذٌ يصلي معَ رسولِ الله ﷺ ، ثم يرجعُ فيؤمنا» وقالَ مرةً، «فيصلي بقومه» (خ م) .
قيل: هذه قضية عين؛ يحتمل أن يكون متنفلاً بالأولى.
قالوا: فقد جاءَ في الحديث: «فتكونُ له تطوعاً» . يعني الثانية.
قلنا: ذا ظن من الراوي.
عبدُ الوهاب الثقفي، نا عنبسة، عن الحسن، عن جابر " أن نبي الله ﷺ كانَ محاصراً بني محارب، ثم نودِي في الناس أن الصلاةَ جامعة، فجعلهم رسولُ الله ﷺ طائفتين؛ طائفة مقبلة على العدو، فصلى بطائفة ركعتين ثم سلَّمَ،