فهرس الكتاب

الصفحة 532 من 729

[إحياء الموات]

[٥٤٧ - [مسألة] ]

لا يجوز إحياء ما باد أهله.

وعنه: يجوز - كقول أبي حنيفة ومالك.

سعيد في «سننه» نا إسماعيل بن عياش، حدثني ليث، عن طاوس، قال: قال رسول الله ﷺ: «عادي الأرض لله ولرسوله، ثم لكم بعد، ومن أحيا مواتاً من الأرض، فله رقبتها» .

[٥٤٨ - [مسألة] ]

لا يفتقر التملك بالإحياء إلى إذن الإمام، خلافاً لأبي حنيفة.

وقال مالك: ما كان في الفلوات لم يفتقر، وما قرب من العُمران افتقر.

صحح الترمذي حديث وهب بن كيسان، عن جابر، عن النبي ﷺ: «من أحيا أرضاً ميتةً، فهي له» .

[٥٤٩ - [مسألة] ]

من حوط على موات ملكه.

خلافاً للشافعي؛ فإنه قال: لا يملك حتى يستخرج لها ماء، ويزرعها، ولا داراً حتى يقطعها بيوتاً مسقفة.

قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال رسول الله: «من أحاط حائطاً على أرضٍ، فهي له» .

لفظ أحمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت