وقال أبو حنيفة: يثبت أقلهما [أو من المثل] .
لنا حديث عائشة: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل؛ فإن أصابها، فلها مهرها بما أصاب منها» .
الخلوة الصحيحة تقرر المهر.
وقال مالك والشافعي: لا يتكمل إلا بالوطء.
ابن لهيعة، أنا أبو الأسود، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، قال رسول الله ﷺ: «من كشف خمار امرأة ونظر إليها، وجب الصداق، دخل بها أو لهم يدخل» .
هذا مرسل، والمرسل عندنا حجة، وابن لهيعة فقد روى عنه العلماء.
يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر قال: «من أغلق باباً، وأرخى سترا، فقد وجب عليه الصداق» .
شريك، عن ميسرة، عن المنهال، عن عباد بن عبد الله، عن علي قال: «إذا أغلق بابا، وأرخى ستراً، أو رأى عورة، فقد وجب عليه الصداق» .