ورووا عن سعيد بن المسيب، أن النبي ﷺ قال: «الخلع طلقة بائن» .
قلنا: لا يصح، ثم (نحمله) على ما إذا نوى.
المختلعة لا يلحقها طلاق.
وقال أبو حنيفة: يلحقها ما دامت في العدة، ويلحقها من الكنايات: اعتدي، واستبرئي، وأنت واحدة، دون بقية الكنايات.
لنا حديث: «لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك» .
والمختلعة لا ملك عليها.
فذكروا حديثاً؛ أن النبي ﷺ قال: «المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة» .
قلنا: ذا موضوع.
إصابة الزوج الثاني شرط في إباحتها للأول، خلافاً لابن المسيب، وداود.
لنا حديث (خ م) الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: «دخلت امرأة رفاعة وأنا وأبو بكر عند النبي ﷺ فقالت: إن رفاعة طلقني البتة، وإن عبد الرحمن ابن الزبير تزوجني، وإنما معه مثل الهدبة، فقال: كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» .
إذا قال: أنت طالق إن شاء الله وقع، وكذا العتق.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يقع.