فهرس الكتاب

الصفحة 602 من 729

ورووا عن سعيد بن المسيب، أن النبي ﷺ قال: «الخلع طلقة بائن» .

قلنا: لا يصح، ثم (نحمله) على ما إذا نوى.

[٦٣٨ - [مسألة] ]

المختلعة لا يلحقها طلاق.

وقال أبو حنيفة: يلحقها ما دامت في العدة، ويلحقها من الكنايات: اعتدي، واستبرئي، وأنت واحدة، دون بقية الكنايات.

لنا حديث: «لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك» .

والمختلعة لا ملك عليها.

فذكروا حديثاً؛ أن النبي ﷺ قال: «المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة» .

قلنا: ذا موضوع.

[٦٣٩ - [مسألة] ]

إصابة الزوج الثاني شرط في إباحتها للأول، خلافاً لابن المسيب، وداود.

لنا حديث (خ م) الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: «دخلت امرأة رفاعة وأنا وأبو بكر عند النبي ﷺ فقالت: إن رفاعة طلقني البتة، وإن عبد الرحمن ابن الزبير تزوجني، وإنما معه مثل الهدبة، فقال: كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» .

[٦٤٠ - [مسألة] ]

إذا قال: أنت طالق إن شاء الله وقع، وكذا العتق.

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يقع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت