فهرس الكتاب

الصفحة 352 من 729

هشامُ بنُ عروةَ، نا أبي؛ أنَّ عبيدَ اللهِ بنَ عديٍّ حدثهُ؛ أنَّ رجلينِ أخبراهُ أنهما أتيا النبيَّ ﷺ يسألانهِ عن الصدقة، فقلب فيهما البصر، فرآهما جلدين فقالَ: «إن شئتما أعطيتكُما، ولا حظَّ فيها لغنيٍّ، ولا لقويٍّ مُكتَسبٍ» .

قلتُ: إسنادُهُ صحيحٌ.

[٣٢٩ - [مسألة] ]

حكمُ المُؤلفةِ باقٍ، خلافاً لأبي حنيفةَ والشافعيِّ.

قال الزهريُّ: لا أعلمُ شيئاً نسخ حكم المُؤلفةِ.

واحتجُّوا بقولهِ: «تُؤخذُ من أغنيائهم، وتردُّ على فُقرائهم» .

فهذا محمولٌ على أنَّهُ قالهُ في وقتٍ لم يكن محتاجاً فيه إلى التألُّفِ.

[٣٣٠ - [مسألة] ]

ويُعطى الغازي الغنيُّ.

وقال أبو حنيفة: لا.

معمر والثوريُّ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ، عن أبي سعيدٍ مرفوعاً: «لا تحلُّ المسألةُ إلا لخمسةٍ: العاملِ عليها، والغازي في سبيل الله، والغارِم، ومن اشتراها بمالهِ، أو مسكينٍ تصدقَ عليه فأهدى لغنيٍّ» .

رواتُهُ ثقاتٌ، أخرجهُ [د] فقالُ: «الصدقةُ» بدل «المسألة» .

[٣٣١ - [مسألة] ]

ويجوزُ دفعها لمن يحجُّ؛ لأنَّهُ من السَّبيلِ.

وعنهُ: لا - كالأكثرِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت