هشام، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركعَ فارْكعوا، وإذا رفع فارفعوا» .
أبو إسحاق، عن عبد الله بن يزيدَ، نا البراء قال: «كنا إذا صلينا خلف رسولِ اللهِ ﷺ ، فرفعَ رأسه من الركوعِ، لم يحنِ رجل منا ظهرهُ حتى يسجُدَ رسولُ الله فنسجد» .
فالثلاثة في «الصحيحين» .
هشام الدستوائي، نا قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطان بن عبد الله، عن أبي موسى، عن النبي ﷺ أنه قال: «أقيموا صفوفكم، وليؤمكم أقرؤكم، فإذا كبرَ وركعَ فكبروا، واركعُوا؛ فإن الإمامَ يركعُ قبلكُم ويرفعُ قبلكمُ، وإذا كبرَ وسجدَ فكبروا واسجدوا، فإنَّ الإمامَ يسجدُ قبلكُم ويرفعُ قبلكُم» (م) .
للعجوز حضور الجماعة.
وقال أبو حنيفة: يكره، إلا في الفجر والعشاء والعيد.
لنا عبيدُ الله، عن نافع، عن ابن عمرَ، قالَ رسولُ الله: «لا تمنعوا إماءَ اللهِ مساجدَ اللهِ» .
والزهري، عن سالمٍ، عن أبيه مرفوعاً: «إذا استأذنتْ أحدكم امرأته أن تأتي المسجد، فلا يمنعها» .
والأعمشُ، عن مجاهد قال: قال ابن عمرَ: قال رسول الله ﷺ: «ائذنوا للنساءِ إلى المسجدِ بالليلِ» .