فهرس الكتاب

الصفحة 447 من 729

وقال أبو حنيفة ومالك: وجود هذا الشرط كعدمه، فعند أبي حنيفة لا [يتحلل] إلا بالهدي، وعند مالك لا يتحلل إذا أخطأ العدد.

(خ م) الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: «دخل النبي ﷺ على ضباعة بنت الزبير، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج، وأنا شاكية؟ فقال النبي ﷺ: حجي، واشترطي أن محلي حيث حبستني» .

(ت) سفيان بن حسين، عن أبي بشر، عن عكرمة، عن ابن عباس «أن ضباعة أرادت الحج، فقال لها رسول الله ﷺ: اشترطي عند إحرامك: محلي حيث حبستني، فإن ذلك لك» .

صححه (ت) .

[٤٣٦ - [مسألة] ]

والمحصر بمرض لا يباح له التحلل، إلا أن يكون قد اشترط في ابتداء إحرامه أنه يتحلل به.

وقال أبو حنيفة: حكمه حكم الإحصار بالعدد.

لنا حديث ضباعة؛ ولو كان الاشتراط يبيحها التحلل، ما كان لاشتراطها معنى.

فذكروا حديث حجاج بن عمرو، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من كسر، أو عرج فقد حل» .

فهذا حمله أصحابنا على ما إذا شرط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت