فهرس الكتاب

الصفحة 345 من 729

يقولُ: «ما أخرجنا على عهدِ رسولِ الله ﷺ إلا صاعاً من دقيقٍ، أو صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من سلتٍ، أو صاعاً من أقطٍ» .

فقالَ له ابن المدينيِّ: يا أبا محمدٍ، أحدٌ لا يذكرُ فيه الدقيقَ؟ قال: بلى، هو فيه.

أخرجهما الدارقطنيُّ.

[٣١٧ - [مسألة] .]

يجوزُ الأقطُ.

وعن الشافعيِّ قولانِ.

[٣١٨ - [مسألة] .]

الصَّاعُ خمسةُ أرطالٍ وثلثٍ.

وقال أبو حنيفةَ: ثمانيةٌ.

لنا حديث (خ) كعب بن عجرةَ «أن رسول اللهِ ﷺ رآهُ والقملُ يسقطُ على وجههِ، قالَ: أتؤذيك هوامكَ؟ قال: نعم، فأمرهُ أن يحلق؛ فأنزل اللهُ الفدية، فأمرهُ رسولُ اللهِ ﷺ أن يطعم فرقاً بين ستةٍ، أو يهدي شاةً، أو يصوم ثلاثةً» .

وفي لفظٍ: «أو أطعم ستة مساكينَ؛ لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاعٍ» .

متفقٌ عليهما.

قال ثعلبٌ: الفرقُ اثنا عشر مدًّا.

وقال ابنُ قتيبةَ: الفرقُ ستة عشرَ رطلاً، والصاعُ ثلثُ الفرق.

ومن الدارقطنيُّ، نا ابنُ مخلدٍ، نا أحمدُ بنُ محمد، نا عمران بنُ موسى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت