عبد الرحمن منكر الحديث، ولمْ يدركْمعاذاً.
أحمد بن عبد الرحمن، عن عمه ابن وهب، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: «إنَّ اللهِ زادَكُم صلاةً إلى صلاتكُمْ؛ وهيَ الوترُ» .
قال ابنُ حبانَ: لَا يخْفى علَى منْ كتبَ حديثَ ابنِ وهبٍ أنَّ هذَا موضوعٌ.
ويجوزُ الوترُ بركعةٍ، فإنْ أوترَ بثلاثٍ فصلَ بسَلامٍ.
وقال أبو حنيفة: الوترُ ثلاثٌ بسلامٍ واحدٍ، لَا يزيدُ ولَا ينقصُ.
وقال مالكٌ: بلْ يسلمُ عقيبَ الثَّانيةِ.
أنسُ بنُ سيرين، عن ابن عمر قال: «كان رسولُ الله ﷺ يصلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، ويُوتِرُ بركعَةٍ» .
أخرجهُ (خ) و (م) .
القاسمُ، عن عائشةَ: «كانَ رسولُ اللهِ يصلِّي منَ الليْلِ ثلاثَ عشرةَ ركعةً؛ منْها الوترُ، وركعَتا الفجْرِ» .
أخرجاهُ.
قتادة، عن أبي مجلز: «سألتُ ابنَ عباسٍ عنِ الوترِ، فقالَ: سمعتُ رسول اللهِ ﷺ يقولُ: ركعةٌ منْ آخرِ الليْلِ» .
أخرجه أحمدُ ".
وفي «الصحيحِ» منْ حديثِ ابنِ عمرَ مرفوعاً: " فإِذَا خَشي الصبْحَ صلَّى