علة الربا مكيل جنس.
وعنه: أن العلة بمطعوم جنس - كقول الشافعي.
وعنه؛ أن العلة الكيل والطعم إذا اجتمعا.
وقال مالك: العلة القوت وما يصلحه.
فوجه الأولى (م) خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله ﷺ: «الذَّهبُ بالذهبِ، والفضَّةُ بالفضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، والتَّمرُ بالتَّمرِ والملحُ بالملحِ، مثلاً بمثلٍ يداً بيدٍ، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيدٍ» .
الحجة أنه اشترط الممثالة، ولا تتحقق إلا بالكيل.
(م) فضيل بن غزوان، عن أبي (زرعة) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «الحنطةُ بالحنطةِ، والشَّعيرُ بالشعيرِ، والتَّمرُ بالتَّمرِ، والملحُ بالملحِ، كيلاً بكيلٍ، وزناً بوزنٍ، فمن زادَ أو ازداد فقد أربى، إلا ما اختلفَ ألوانه» .
أبو بكر بن عياش، عن الربيع بن صبيح، عن الحسن، عن عبادة وأنس، عن النبي ﷺ قال: «ما وزن مثلاً بمثلٍ إذا كان نوعاً واحداً، وما كيل فمثلُ ذلك، وإذا اختلف النوعان فلا بأس به» .