فهرس الكتاب

الصفحة 594 من 729

علي أنه كان يقول: «إذا تزوج الحرة على الأمة؛ للأمة الثلث، وللحرة الثلثان» .

داود بن أبي هند: سمعت سعيد بن المسيب يقول: تنكح الحرة على الأمة، ولا تنكح الأمة على الحرة، ويقسم بينهما؛ الثلث للأمة، والثلثان للحرة.

[٦٣١ - [مسألة] ]

تفضيل البكر بسبع، والثيب بثلاث.

وقال أبو حنيفة وداود: يقضى في حق الجميع.

(م) سفيان الثوري، ثنا محمد بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر ابن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أم سلمة «أن رسول الله ﷺ لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام، وقال: إنه ليس بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي» .

ابن إسحاق، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «للبكر سبعة أيام، وللثيب ثلاث، ثم يعود إلى نسائه» .

(ت) خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس قال: «لو شئت أن أقول: قال رسول الله؛ ولكنه السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعاً، وإذا تزوج الثيب على امرأته، أقام عندها ثلاثاً» .

صححه (ت) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت