الحيوان ذو الناب كالأسد والذئب والنمر والفهد حرام، وكذلك ما له مخلب، كالبازي والشاهين والعقاب.
وقال مالك: يكره.
لنا ما تقدم.
وأبو بشر، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله عن كل ذي ناب من السبع، وعن كل ذي مخلب من الطير» .
حسين المعلم، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي «أن النبي ﷺ نهى عن كل ذي ناب من السبع، وذي مخلب من الطير، وعن لحم الحمر الأهلية، وعن عسب الفحل» .
(م) مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عبيدة بن سفيان، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام» .
رواه ابن مهدي عنه.
المستخبث من الطير كالنسر والرخم، والغراب الأبقع والغراب الأسود الكبير حرام.
وقال مالك: يحل.
لنا قوله ﷺ: «خمس لا جناح على من قتلهن … » .
فذكر منهن الغراب كما مر في الحج.
ويحرم القنفذ، وابن عرس.