فهرس الكتاب

الصفحة 689 من 729

[٧٥٥ - [مسألة] ]

الحيوان ذو الناب كالأسد والذئب والنمر والفهد حرام، وكذلك ما له مخلب، كالبازي والشاهين والعقاب.

وقال مالك: يكره.

لنا ما تقدم.

وأبو بشر، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله عن كل ذي ناب من السبع، وعن كل ذي مخلب من الطير» .

حسين المعلم، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي «أن النبي ﷺ نهى عن كل ذي ناب من السبع، وذي مخلب من الطير، وعن لحم الحمر الأهلية، وعن عسب الفحل» .

(م) مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عبيدة بن سفيان، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام» .

رواه ابن مهدي عنه.

[٧٥٦ - [مسألة] ]

المستخبث من الطير كالنسر والرخم، والغراب الأبقع والغراب الأسود الكبير حرام.

وقال مالك: يحل.

لنا قوله ﷺ: «خمس لا جناح على من قتلهن … » .

فذكر منهن الغراب كما مر في الحج.

[٧٥٧ - [مسألة] ]

ويحرم القنفذ، وابن عرس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت