الحديث الثالث: رووهُ عن أبي بكرةَ «أن النبي ﷺ صلى بقومٍ المغربَ، ثم جاءَ آخرونَ فصلى بهم» .
وهذا لا يعرف.
لا يصحُّ أن يأتمَّ القادرُ علَى القيامِ بالعاجزِ، إلا إذَا كانَ إمامَ الحيِّ، وكانَ يُرْجَى برؤُهُ.
وقال أبو حنيفة: يجوز بكل حال. وعن مالك كذلك، وعنه المنع.
زائدةُ، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عائشة «أن رسولَ الله ﷺ وجدَ خفةً، فخرج فجلس إلى جنب أبي بكر، فجعل أبو بكر يصلي قائماً، ورسولُ الله ﷺ يصلي قاعداً» .
الأعمشُ، عن إبراهيمَ، عن الأسودِ، عن عائشةَ قالت: «وجدَ رسولُ اللهِ ﷺ من نفسه خفةً، فجاء وأبو بكر يصلي بالناس، فجلسَ عن يسار أبي بكر؛ فكانَ رسولُ الله ﷺ يصلي بالناس قاعداً، وأبو بكر قائماً، يقتدي أبو بكر بصلاةِ رسولِ اللهِ، والناسُ يقتدُونَ بصلاةِ أبي بكرٍ» .
متفق عليهما.
فإنْ صلَّى جالساً، صلُّوا جلوسًا، خلافاً للأكثَرِ.
لنا: معمر، عن الزهري، عن أنس: " سقطَ رسولُ اللهِ ﷺ من فرسٍ، فجحشَ شقه الأيمنُ، فدخلوا عليه، فصلى بهم قاعدًا، وأشار إليهم أن اقعدوا، فلما