فهرس الكتاب

الصفحة 422 من 729

وعنه: يحرم ما نبت بنفسه، دون ما أنبت.

وقال الشافعي: في الورد فدية، وفي الريحان قولان.

استدل أصحابنا بأن عثمان قال: يشم المحرم الريحان.

ابن جريج، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «المحرم يشم الريحان، ويدخل الحمام» .

[٣٩٥ - [مسألة] ]

فإن اغتسل بسدر أو خطمي جاز.

وعنه: عليه فدية - كقول أبي حنيفة.

وثبت أنه ﷺ قال في الذي وقص: «اغسلوه بماء وسدر» كما سبق في الجنائز.

[٣٩٦ - [مسألة] ]

ولا يجوز أن يعقد نكاحاً، خلافاً لأبي حنيفة.

(م) مالك، عن نافع، عن نبيه بن وهب، عن أبان بن عثمان، عن عثمان، عن النبي ﷺ قال: «المحرم لا يَنكح ولا يُنكح، ولا يخطب» .

فاحتجوا (خ م) بابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس «أن رسول الله نكح ميمونة وهو محرم» .

حماد بن سلمة، عن حميد، عن عكرمة، عن ابن عباس " أن النبي تزوج ميمونة وهما محرمان.

قلنا: ميمونة قد أخبرت بضد هذا، وهي أخبر بحال نفسها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت