فهرس الكتاب

الصفحة 403 من 729

[٣٧٣ - [مسألة] ]

يجبُ الحجُّ على الفورِ، خلافاً للشافعيِّ.

مروانُ بنُ معاويةَ، عن حجاج الصوافِ، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن عكرمةَ، حدثني الحجاجُ بنُ عمرو الأنصاري، قالَ رسولُ الله ﷺ: «من كسرَ، أو عرجَ فقد حلَّ، وعليه الحجُّ من قابلٍ. قال عكرمةُ: فسألتُ أبا هريرةَ وابنَ عباسٍ، فقالا: صَدَقَ» .

(ت) هلالُ بنُ عبدِ اللهِ - مجهولٌ - عن أبي إسحاقَ، عن الحارثِ، عن عليٍّ قال: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «من ملكَ زاداً ورَاحلةً تبلغُهُ إلى بيتِ اللهِ، ولم يحجَّ، فلا عليه أن يموتَ يهودياً أو نصرانياً» .

ضعَّفَ الترمذي إسنادهُ.

وأخرج ابن عدي، في «الكاملِ» لعبدِ الرحمنِ القطامي، نا أبو المهزم، عن أبي هريرةَ مرفوعاً: «من ماتَ ولم يحجَّ حجَّة الإسلامِ في غيرِ وجعٍ حابسٍ، أو حُجَّةٍ ظاهرةٍ، أو سلطانٍ جائرٍ، فليمُت أي الميتتينِ؛ إما يهودياً أو نصرانياً» .

القطامي وأبو المهزمِ مترُوكانِ.

شريك، عن ليثٍ، عن عبدِ الرحمنِ بن سابطٍ، عن أبي أمامةَ، عن النبي ﷺ قال: «من لم يحبسهُ مَرضٌ، أو حاجةٌ ظاهرةٌ، أو سلطانٌ جائرٌ ولم يحجَّ، فليمت … » الحديث.

تفردَ بهِ المغيرةُ بنُ عبدِ الرحمنِ - شيخٌ لينٌ - عن يزيدَ، عن شريكٍ، ولهُ علةٌ.

رُوِيَ عن شريكٍ بإسنادٍ آخرَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت