قلتُ: والنسائي.
فقالوا: همام، نا قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة مرفوعاً: «من صلَّى ركعةً من الصُّبحِ ثمَّ طلعتِ الشمسُ، فليصلِّ الصبحَ» .
قلْنا: لا حجَّةَ فيه على الإعادة؛ لأنَّ معناه: فليتمَّ صلاة الصبح، ويفسره ما سقناه.
وقد روى قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: «من صلَّى ركعةً من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس، فليتم صلاته» .
إذا صلَّى فريضةً، ثم أدركها في جماعة، استحبَّ له إعادتها إلا المغرب.
وعنه: يفعل المغرب، ويشفعها برابعة.
وقال أبو حنيفة: لا يعيد إلا الظهر، والعشاء الآخرة.
وقال الشافعي: يعيد الكل.
أحمد: نا هشيم، أبنا يعلى بن عطاء، حدثني جابر بن يزيد بن الأسود العامري، عن أبيه قال: «شهدت مع رسول الله ﷺ حجتهُ، فصليتُ معهُ صلاةَ الفجر في مسجد الخيف، فلمَّا قضَى صلاتهُ، إذا هو برجلينْ في آخر المسجد لمْ يصلِّيا معهُ، فقال: علي بهما، فأتي بهما ترعد فرائصهما، قال ما منعكما أن تصليا معنا؟. قالا: يا رسول الله، قد صلَّينا في رحالنا، قال: فلا تفعلا، إذا صليتُما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصلِّيا معهم، فإنها لكما نافلةً»
صححه (ت) .