فهرس الكتاب

الصفحة 729 من 729

[أم الولد]

[٨٠٣ - [مسألة] ]

لا يجوز بيعها، خلافاً لداود.

عبد الله بن دينار، عن ابن عمر؛ أن النبي ﷺ نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال: «لا يبعن، ولا يهبن، ولا يورثن؛ يستمتع منها سيدها ما دام حياً، فإذا مات فهي حرة» .

رواه عبد العزيز بن مسلم، وعبيد الله بن عمر عنه مرفوعاً.

والمحفوظ أن الذي قضى بذلك عمر ﵁ .

ولهم: شعبة، عن زيد العمي، عن أبي الصديق، عن أبي سعيد «أنه قال في أمهات الأولاد: كنا نبتاعهن على عهد رسول الله ﷺ » .

زيد غير حجة.

مغيرة، عن الشعبي، عن عبيدة قال: «خطب علي فقال: شاورني عمر في أمهات الأولاد، فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن، فقضى بها عمر حياته، وعثمان حياته، فلما وليت رأيت أن أرقهن» .

قال عبيدة: فرأي علي وعمر في الجماعة أحب إلي من رأي علي وحده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت