تجبُ على من سمعَ النِّداءَ من المصرِ، إذا كانَ المؤذنُ صيتًا، والريحُ ساكنة.
وحده مالك بفرسخ، ولم يحده الشافعي.
وعن أحمدَ كقولهما.
وقال أبو حنيفةَ: لا تجبُ على من بينهُ وبين المصرِ فرجة.
الوليد، ثنا زهير بن محمدٍ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً: «إنما الجمعةُ على من سمعَ النِّدَاءَ» .
قبيصةُ، نا سفيانُ، عن محمدِ بنِ سعيد، عن أبي سلمة بن نبيه، عن عبد اللهِ بن هارون، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ قالَ: «الجمعةُ عَلَى من سمعَ النِّداءَ» .
خرجهً (د) وقالَ: رووهُ عن سفيانَ موقوفاً.
الترمذي، سمعتُ أحمدَ بن الحسنِ يقولُ: كنا عندَ أحمدَ بن حنبلٍ، فذكروا على من تجبُ الجمعةُ، فلم يذكر فيه أحمدُ عن النبي ﷺ شيئاً، فقلتُ لأحمدَ: فيه عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ فقال: عن النبي ﷺ ؟ قلتُ: نعمْ. ثنا حجاجُ بن نصير، ثنا معاركُ بن عبد الله، عن عبد اللهِ بن سعيدٍ المقبري، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ مرفوعاً: «الجمعةُ علَى من آواهُ الليلُ إلى أهلِهِ» . فَغضبَ عليَّ أحمدُ،