فهرس الكتاب

الصفحة 206 من 729

عن أبي سلمة، (عنِ) الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال:

«لا توترُوا بثلاثٍ، أوتروا بخمسٍ أو سبعٍ، ولا تشبهوا بصلاةِ المغربِ» .

قال الدَّارقطنيُّ، كلهم ثقاتٌ.

شجاعُ بن الوليد، ثنا ابنُ أبي عروبة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن عائشة: " كان النبي ﷺ لا يسلمُ في ركعتي الوتْرِ.

قلْنَا: يجوزُ هذا أن يوتر بسلامٍ واحدٍ، لكنْ يتشهد بينهم كالمغرب " .

[١٨٧ - مسألة]

يتنفلُ بركعةٍ.

وعنهُ: لا يجوز - كقول أبي حنيفةَ.

وقد كان النبي ﷺ يوترُ بركعة.

[١٨٨ - مسألة]

وفِي الثَّلاثِ يقرأُ ب «سبح» وفي الثانيةِ ب «الكافرون» وفي الثالثةِ ب «قُلْ هُوَ» .

وقالَ مالكُ: يضم إليها المعوذتين.

لنا: إسرائيلُ، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: «كان رسولُ الله ﷺ يقرأُ في الوتر ب» سبِّحِ اسمَ ربكَ الأعْلَى «و» قلْ يا أيها الكافرونَ «و» قلْ هُوَ اللهُ أحدٌ ".

قلتُ: رواهُ (ت س ق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت