فهرس الكتاب
عن أبي سلمة، (عنِ) الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال:
«لا توترُوا بثلاثٍ، أوتروا بخمسٍ أو سبعٍ، ولا تشبهوا بصلاةِ المغربِ» .
قال الدَّارقطنيُّ، كلهم ثقاتٌ.
شجاعُ بن الوليد، ثنا ابنُ أبي عروبة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن عائشة: " كان النبي ﷺ لا يسلمُ في ركعتي الوتْرِ.
قلْنَا: يجوزُ هذا أن يوتر بسلامٍ واحدٍ، لكنْ يتشهد بينهم كالمغرب " .
يتنفلُ بركعةٍ.
وعنهُ: لا يجوز - كقول أبي حنيفةَ.
وقد كان النبي ﷺ يوترُ بركعة.
وفِي الثَّلاثِ يقرأُ ب «سبح» وفي الثانيةِ ب «الكافرون» وفي الثالثةِ ب «قُلْ هُوَ» .
وقالَ مالكُ: يضم إليها المعوذتين.
لنا: إسرائيلُ، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: «كان رسولُ الله ﷺ يقرأُ في الوتر ب» سبِّحِ اسمَ ربكَ الأعْلَى «و» قلْ يا أيها الكافرونَ «و» قلْ هُوَ اللهُ أحدٌ ".
قلتُ: رواهُ (ت س ق) .