فهرس الكتاب

الصفحة 538 من 729

ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عطاء، عن جابر؛ قال رسول الله: «العمرى جائزة لأهلها، أو ميراث لأهلها» .

الثوري، عن حميد بن قيس، عن محمد بن إبراهيم، عن جابر «أن رجلاً من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها، فماتت، فجاء إخوته، فقالوا: نحن فيه شرع سواء. فأبى، فاختصموا إلى النبي ﷺ فقسمها بينهم ميراثاً» .

ابن جريج، أنا عطاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر، قال رسول الله ﷺ: «لا عمرى، ولا رقبى؛ فمن أعمر شيئاً وأرقبه فهو له حياته ومماته» .

عمرو بن دينار، عن طاوس، عن حجر المدري، عن زيد بن ثابت «أن النبي ﷺ جعل العمرى للوارث» .

أبو الزبير، عن طاوس، عن ابن عباس؛ قال رسول الله: «من أعمر عمرى، فهي لمن أعمرها جائزة، ومن أرقب رقبى، فهي لمن أرقبها جائزة، ومن وهب هبة، ثم عاد فيها، فهو كالعائد في قيئه» .

هذه الأحاديث من «مسند أحمد» .

[٥٥٨ - [مسألة] ]

حكم الرقبى حكم العمري، وصفتها أن يقول: أرقبتك داري. أو يقول: الدار لك، فإن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك.

وقال أبو حنيفة: الرقبى باطلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت