الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ ".
وقال روح: نا ابن جريج، أنا سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة بهذا.
وقال حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله قال: «الغسل على من غسل، والوضوء على من حمل» .
وقال وهيب: نا أبو واقد، عن إسحاق مولى زائدة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة مرفوعاً، قال: «من غسله الغسل، ومن حمله الوضوء» .
وهذه الطرق في «مسند» بقي بن مخلد.
وقال حماد بن سلمة، عن أيوب، عن محمد، قال: كنت مع عبد الله بن عتبة بن مسعود في جنازة، فلما جئنا دخلت المسجد، ودخل عبد الله بيته، فتوضأ، ثم خرج إلى المسجد، فقال لي: أما توضأت؟ قلت: لا. فقال: كان عمر، ومن دونه من الخلفاء، إذا صلى أحدهم على الجنازة، ثم أراد أن يصلي المكتوبة توضأ؛ حتى إن أحدهم كان يكون في المسجد، فيدعو بالطست فيتوضأ فيها.
مسح الخفين.
منعت منه الإمامية وأبو بكر بن داود.
وعن مالك رواية في المنع في الحضر.
ففي «الصحيحين» للأعمش، عن إبراهيم، عن همام قال: «بال جرير، ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله … » .