فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 729

الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ ".

وقال روح: نا ابن جريج، أنا سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة بهذا.

وقال حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله قال: «الغسل على من غسل، والوضوء على من حمل» .

وقال وهيب: نا أبو واقد، عن إسحاق مولى زائدة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة مرفوعاً، قال: «من غسله الغسل، ومن حمله الوضوء» .

وهذه الطرق في «مسند» بقي بن مخلد.

وقال حماد بن سلمة، عن أيوب، عن محمد، قال: كنت مع عبد الله بن عتبة بن مسعود في جنازة، فلما جئنا دخلت المسجد، ودخل عبد الله بيته، فتوضأ، ثم خرج إلى المسجد، فقال لي: أما توضأت؟ قلت: لا. فقال: كان عمر، ومن دونه من الخلفاء، إذا صلى أحدهم على الجنازة، ثم أراد أن يصلي المكتوبة توضأ؛ حتى إن أحدهم كان يكون في المسجد، فيدعو بالطست فيتوضأ فيها.

[٥٢ - [مسألة] .]

مسح الخفين.

منعت منه الإمامية وأبو بكر بن داود.

وعن مالك رواية في المنع في الحضر.

ففي «الصحيحين» للأعمش، عن إبراهيم، عن همام قال: «بال جرير، ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله … » .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت