فهرس الكتاب

الصفحة 177 من 729

أحمد، ثنا عبد الأعلى، نا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عبد الله ابن مغفل، عن النبي ﷺ قال: «يقطعُ الصلاةَ المرأةُ والكلبُ والحمارُ» .

قلتُ: صحيحٌ. ورواه (ق) .

قيل: فالحديث واحد، فما وجه توقف أحمد؟ قلنا: ثبت أن عائشة قالت: «كان رسول الله ﷺ يصلي وأنا معترضة بين يديه كاعتراض الجنازة» .

وصح عن ابن عباس قال: «أتيت رسول الله وهو يصلي، فنزلت عن الحمار، وتركته أمام الصف، فما بالاه» .

ولهم من الدَّارقطنيُّ حديث يحيى بن المتوكل، ثنا إبراهيم بن يزيد، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه «أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر قالوا: لا يقطع صلاة المسلم شيء، وادرأ ما استطعت» .

فإبراهيم هو الخوزي: متروك.

إسماعيل بن عياش، عن إسحاق بن أبي فروة - واهٍ - عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا يقطعُ صلاة المرءِ امرأةٌ ولا كلبٌ ولا حمارٌ» .

أبو أسامة، نا مجالد - لينٌ - عن أبي الوداك، عن أبي سعيد مرفوعاً: «لا يقطعُ الصلاةَ شيءٌ» .

عفير بن معدان - واهٍ - عن سليم بن عامر، عن أبي أمامة مرفوعاً مثله.

إدريس بن يحيى الخولاني، عن بكر بن مضر، عن صخر بن عبد الله بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت