ولهم: أحمد في «مسنده» نا عتاب بن زيادٍ، نا ابن المباركِ، أنا ابن لهيعة، عن أبي الأسودِ، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء: «كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله مدين من قمح بالمدِّ الذي يقتاتون به» .
ففيه ابن لهيعة.
أبو بكر بن عياشٍ، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليٍّ، عن النبيِّ ﷺ: «في صدقة الفطر نصفُ صاعٍ من برٍّ، أو صاعاً من تمرٍ» .
ففيه الحارثُ الأعورُ.
محمد بن شرحبيل الصنعانيُّ، نا ابن جريجٍ، عن سليمان بن موسى، عن نافعٍ، عن ابن عمر «أمر رسولُ اللهِ ﷺ عمرو بن حزمٍ في زكاة الفطر نصف صاعٍ من حنطةٍ، أو صاعاً من تمرٍ» .
سليمانُ؛ قالَ (خ) : عندهُ مناكيرُ.
بقيةُ، عن داود بن الزبرقان، عن أيوبَ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «صدقة الفطر صاعٌ من تمر، أو صاعٌ من شعير، أو مدانِ من حنطةٍ» .
داودٌ؛ قال أحمدُ ويحيى: ليس بشيءٍ.
شعيبُ بنُ أيوب، نا حسينُ بنُ عليٍّ، عن زائدة، عن عبد العزيز بن أبي روادٍ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، قال: «كانوا يخرجون صدقة الفطر على عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ صاعٌ من شعيرٍ، أو صاعٌ من تمرٍ أو زبيبٍ، فلما كان عمرُ، وكثرت الحنطة؛ جعل نصف صاع حنطةٍ مكاناً من تلك الأشياءِ» .
ابن أبي روادٍ: متكلمٌ فيه.
داودُ بن شبيبٍ، نا يحيى بن عبادٍ، نا ابنُ جريجٍ، عن عطاءٍ، عن ابن عباسٍ «أن رسول الله ﷺ بعث صارخاً ببطن مكة صاح: إن صدقة الفطر حقُّ واجبٌ؛ مدان من قمحٍ، أو صاعٌ من شعيرٍ أو تمر» .