(خ م) الزهري، عن عبيد اللهِ، عن ابنِ عباسِ «أن سعدَ بن عبادة سألَ النبيَّ ﷺ عن نذرٍ كان على أمِّهِ، توفيت قبلَ أن تقضيهُ قالَ: اقضِهِ عنها» .
(خ) شعبةُ، عن أبي بشرٍ، سمعتُ سعيدَ بن جبير، عن ابنِ عباسٍ «أنَّ امرأةً نذرت أن تحجَّ فماتت، فأتى أخوها النبي ﷺ ، فسأله عن ذلك، فقال أرأيت لو كان على أُختكَ دينٌ، أكنتَ قاضيهُ؟ قالَ: نعم. قالَ: فاقضوا اللهَ، فهو أحق بالوفاء» .
أحمدُ، نا هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد، عن ابن عباس «أن امرأة ركبتِ البحر، فنذرت، إن الله نجاها أن تصوم شهراً، فأنجاها الله، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابةٌ لها، فذكرت ذلك للنبي ﷺ ، فقال: صُومي» .
عبدُ الملكِ بن أبي سليمانَ، عن عبدِ اللهِ بنِ عطاءِ المكي، عن سليمانَ بن بريدة، عن أبيهِ «أن امرأةً قالت: يا رسول اللهِ، إن أمي كان عليها صومُ شهرٍ، أفيجزئُها أن أصوم عنها؟ قال: نعم» .
وللشافعية حديثُ (خ م) مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس «أتت النبي امرأة، فقالت: إن أمي ماتت وعليها صومُ شهرٍ، أفأقضي عنها؟ قالَ: أرأيت لو كان على أمكِ دينٌ، أما كُنتِ تقضيهِ؟ قالت: بلى. قال: فدينُ اللهِ أحق» .
ابن لهيعةَ، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن محمدِ بنِ جعفرِ بن الزبير، عن عروةَ، عن عائشةَ «أنها سألت رسول الله ﷺ عن من ماتَ وعليه صيامٌ، قالَ: يصومُ عنه وليُّهُ» .