ابن عيينة، عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل، سمع نافع بن جبير يذكر عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها في نفسها» . رواه الدارقطني.
فإن قيل: لفظ الصحيح الأيم، وهي التي لا زوج لها، بكرا كانت أو ثيباً.
قلنا: لفظ الثيب صحيح.
قال الدارقطني: رواه جماعة عن مالك: «الثيب … » ثم المراد بالأيم الثيب؛ لأنه ذكر معها البكر، وليس ثم قسم ثالث.
هشيم، نا ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن الحسن، قال رسول الله ﷺ: «تستأمر الأبكار في أنفسهن، فإن أبين أجبرن» .
عبد الكريم البصري واه، ثم هو مرسل.
واحتجوا بقوله: «والبكر تستأمر» .
وبحديث أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس «أن جارية بكراً أتت النبي ﷺ فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي ﷺ » .
ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس «أن خذاما أبا وديعة أنكح بنته رجلاً، فأتت النبي ﷺ فاشتكت إليه أنها أنكحت وهي كارهة، فانتزعها من زوجها، وقال: لا تكرهوهن» .
كهمس، عن ابن بريدة، عن عائشة قالت: «جاءت فتاة إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن أبي - ونعم الأب هو - زوجني ابن أخيه ليرفع من خسيسته، قالت: فجعل الأمر إليها، فقالت: إني قد أجزت ما صنع أبي ولكني أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء» .
عن عبد الملك الذماري، عن سفيان، عن هشام الدستوائي، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس " أن رسول الله ﷺ رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما