فهرس الكتاب

الصفحة 695 من 729

رواه أحمد.

الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن خالد بن كثير، سمع السري بن إسماعيل؛ أن الشعبي حدثه، أنه سمع النعمان بن بشير يقول: قال رسول الله ﷺ: «إن من الحنطة خمراً، ومن الشعير خمراً، ومن الزبيب خمراً، ومن التمر خمراً. وأنا أنهى عن كل مسكر» .

وقال أنس: «الخمر من العنب والتمر والعسل والذرة، فما خمرت من ذلك فهو الخمر» .

رواه المختار بن فلفل عنه.

(خ م) وقال حميد، عن أنس: «كنت أسقي أبا عبيدة وأبي بن كعب وسهيل بن بيضاء، ونفراً عند أبي طلح?? حتى كاد الشراب يأخذ فيهم، فأتى آت فقال: أما شعرتم أن الخمر قد حرمت. فما قالوا: حتى ننظر ونسأل. وقالوا: يا أنس، اكفأ ما في إنائك. فوالله ما عادوا فيها، وما هي إلا التمر والبسر؛ وهي خمرهم يومئذ» .

وهذا لفظ أحمد، عن القطان عنه.

فإن قيل: حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء قال ذلك ابن عمر.

قلنا: عني به ماء العنب، ولا يمنع هذا أن [يسمى] غيره خمراً.

قال أحمد بن حنبل: هذا أشد ما على الخصم، وهو أن الخمر حرمت، وشرابهم الفضيخ.

ثم قال: جاء تحريم المسكر عن رسول الله ﷺ من عشرين وجهاً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت