فهرس الكتاب

الصفحة 505 من 821

وحجّتهم:

1.قوله تعالى: {إن ... تبدوا الصدقت فنعمّا هي ... وإن ... تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم .. }

[البقرة: 271] . فاقتصر على ذكر الفقراء دون غيرهم من الأصناف الثمانية، والصدقة

متى أطلقت في القرآن، فهي صدقة الفرض.

2.حديث معاذ ـ رضي الله عنه ـ لمّا بعثه النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ إلى اليمن، وفيه:"فأعلمهم أنّ الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فتردّ في فقرائهم" [1] . فاقتصر على ذكر الفقراء، ولو كان استيعاب جميع الأصناف واجبًا، لما اقتصر على ذكر صنف واحد [2] .

-القول الثاني: وجوب استيعاب الأصناف الثمانية في الزكاة، فلا يجوز صرفها كلّها إلى بعضهم مع وجود سائر الأصناف. وهو قول الشافعيّ [3] ، وابن حزم [4] ، وبه قال عكرمة.

واستظهره من المفسّرين: البيضاويّ ـ رحمه الله ـ [5] .

واحتجّ أصحاب هذا القول بأنّ الله أضاف جميع الصدقات إلى الأصناف الثمانية بلام التمليك، وأشرك بينهم بواو التشريك، فدلّ على أنّه مملوك لهم،

(1) أخرجه البخاريّ في كتاب الزكاة، باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة: 2/ 529، برقم: 1389، ومسلم في كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام: ص 19، برقم: 19.

(2) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 8/ 168.

(3) ينظر: الأمّ: 2/ 76، 77، والمجموع شرح المهذّب للنووي (بيروت: دار الفكر) : 6/ 172، 173.

(4) ينظر: المحلّى: 6/ 144، والإحكام: 4/ 489.

(5) ينظر: أنوار التنزيل: 3/ 154.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت