من اتفاقية فينا لعام 1961، المادة 23 من اتفاقية فينا لعام 1963، وهي المواد التي يمكن
الإشارة أليها). >
والذي يبدو صحيحا، هو عندما ينفذ التصرف في ممارسة الوظائف، وأنه ينسب إلى الدولة.
حيث أنه، وما يؤكد عليه مشروع المادة 7 فقرة 7 من لجنة القانون الدولي:
"... اعتبرت إجراءات الدعوى أمام محكمة الدولة كإقامة دعوى ضد دولة أخرى حتى"
أقامت ( ... ) ضد إحدى ممثلياتها بصدد تصرف منفذ لصفتها التمثيلية"."
وينتج عن ذلك بأنه في كل مكان حيث يتصرف المفوض الدبلوماسي في ممارسة وظائفه والتي يحتمي بها، وحتى في نهاية وظائفه (المادة 39 من اتفاقية فينا لعام 1961) من خلال الحصانة القضائية الشخصية، وانه توجد إمكانية نظرية في ردها ضد الدولة بالنسبة للسلوكيات نفسها. وإذا لم تستطيع الدولة الإدعاء بحصانتها الخاصة في السلطة القضائية بالنسبة لهذه السلوكيات. فأن ذلك يؤدي إلى الحل بأنه ليس هناك من حماية للبعثة إزاء التصرفات الوظيفية بينما الدبلوماسي سيکون مسؤولا عن التصرفات غير الوظيفية وهكذا يمكن أن تكون الدولة محل مسالة من خلال حادثة سيارة لمستخدم، وبالنسبة لعقد الخدمة مع خادم في البعثة، وبالنسبة لعقد شراء سيارة أو التجهيز الإلكتروني للبعثة أو بالنسبة لعقد أيجار المقر الدبلوماسي، بينما الدبلوماسي أو زوجته يستفيدون من الحصانة إزاء حادث السيارة خارجا عن الخدمة، لعقد شراء جهاز تلفزيون، أو فيدو شخصي، أو معطف فرو، وبالنسبة لعقد أيجار مسکن ثانوي، أو بالنسبة لعقد خدمة مع عائلة تنظيف.
وأن ذلك قد أدى أيضا إلى عدم الاحتفاظ بالحصانة المدنية القضائية للمفوض الا في معاملته التي كانت فيما سبق الأكثر جدلا: وهي التي تحمي التصرفات خارج عن ممارسة الوظائف. وإذا رغبنا في جعل الامتيازات والحصانات الدبلوماسية كريه وفاضحة، فأنه ليس بوسعنا الأخذ بها. وفي هذه الحالة، فأن الإسراف في هذه الامتيازات يمكن أن يؤدي إلى إلغاءها من قبل الرأي العام في الدول حيث أنه يوجد عدد كبير من الأشخاص الذين يستفيدون من الامتيازات والحصانات. أن التوسع في عدد البعثات، وازدياد الهيئات الدبلوماسية، والتوسع في عدد أعضاء البعثات جعلت من المحاباة التي تتضمنها هذه الامتيازات مثيرة أكثر فأكثر.
وإذا أضفنا إلى هذا الاستخفاف لبعض المستفيدين من الحصانات الذين