فقوله -رحمه الله-:"على الطب"عام يشمل الجراحة لأنها فرع من فروعه قديمًا وحديثًا، وقد أجمع أهل العلم -رحمهم الله- على مشروعية الإجارة على فعل المنافع المباحة [1] ، والجراحة تعتبر منفعة مباحة فيجوز الاستئجار على فعلها، وقد أشار الإمام أبو محمد عبد الله بن قدامة -رحمه الله- إلى مشروعية الإجارة على فعل الجراحة، فقال -رحمه الله-:"ويجوز الاستئجار على الختان، والمداواة، وقطع السلع لا نعلم فيه خلافًا ..." [2] اهـ.
وكما دل دليل النقل على مشروعية الإجارة على فعل الجراحة دل العقل على ذلك أيضًا من الوجوه التالية:
الوجه الأول:
تجوز الإجارة على فعل الجراحة كما تجوز على الأفعال المباحة بجامع كون كل منهما فعلاً مأذونًا به شرعًا [3] .
الوجه الثاني:
تجوز الإجارة على فعل الجراحة كما تجوز على فعل الختان بجامع كون كل منهما منفعة مباحة مقصودة [4] .
الوجه الثالث:
(1) قال ابن رشد -رحمه الله-:"واتفقوا على إجارة الدور والدواب والناس على الأفعال المباحة"اهـ. بداية المجتهد لابن رشد 2/ 220، 221 ومثله في حلية الفقهاء للقفال 5/ 383.
(2) المغني والشرح الكبير لابن قدامة 6/ 121.
(3) المصدر السابق ص 123.
(4) المصدر السابق ص 126.