فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3507 من 346740

الحجامة محرمة لما فعلها، ولما أعطى الحجام تلك الأجرة، ولذلك قال عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- بعد روايته الحديث:"ولو كان سحتًا لم يعطه النبي - صلى الله عليه وسلم -" [1] .

ب- دليلهم من العقل:

استدلوا بالعقل من أربعة أوجه وهي:

الوجه الأول:

تجوز الإجارة على الحجامة كما تجوز على الختان والفصد بجامع كون كل منهما منفعة مباحة [2] .

الوجه الثاني:

تجوز الإجارة على الحجامة كما تجوز على الخياطة والبناء بجامع كون كل منهما منفعة مباحة [3] .

الوجه الثالث:

تجوز الإجارة على الحجامة كما تجوز على الرضاع بجامع وجود الحاجة إلى فعل كل [4] .

الوجه الرابع:

أن الحاجة داعية إلى فعل الحجامة والتداوي بها، وليس كل

(1) صحيح مسلم 3/ 35، وأشار إلى هذا الوجه من الاستدلال الإمام ابن رشد- الجد والإمام ابن قدامة رحمهما الله. التبيان والتحصيل لابن رشد 8/ 446، والمغني والشرح الكبير لابن قدامة 6/ 122.

(2) المبدع لابن مفلح 5/ 92، الإقناع للحجاوي 2/ 302، ومنتهى الإرادات للفتوحي 1/ 486.

(3) المغني والشرح الكبير لابن قدامة 6/ 122.

(4) المصدر السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت