قوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [1] .
وقوله سبحانه: {وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ} [2] .
* وجه الدلالة من الآيتين:.
أن إعادة العضو الذي أبين بالقصاص تؤدي إلى عدم المماثلة التي أوجبتها الآيتان الكريمتان [3] .
2 -دليل السنة:
حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في السارق:"اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه" [4] .
* وجه الدلالة:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بحسم يد السارق، والحسم مانع من إعادتها [5] .
حديث فضالة رضي الله عنه:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه" [6] .
(1) سورة النحل (16) آية 126.
(2) سورة المائدة (5) آية 45.
(3) حكم إعادة ما قطع بحد أو قصاص. د. بكر أبو زيد 4 من بحوث مجمع الفقه الإسلامي.
(4) رواه الحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم. المستدرك 4/ 381.
(5) حكم إعادة ما قطع بحد أو قصاص. د. بكر أبو زيد 3 من بحوث مجمع الفقه الإسلامي. حكم إعادة اليد بعد قطعها في حد شرعي المنيع 15 من بحوث مجمع الفقه الإسلامي.
(6) رواه أحمد في مسنده 2/ 181، وأبو داود في سننه 4/ 201، وابن ماجة 2/ 863، ْوالترمذي وحسنه 4/ 51، والنسائي 8/ 92.