قلت: ويحمل قول الفقهاء على أن الإمام قبل إقامة الصّلاة يُسوِّي الصفوف، ويسدُّ الفرج، ثمّ يأمر المؤذن لإقامة الصّلاة ويكبِّر، قال إبراهيم النخعي: فإذا قال:"قد قامت الصّلاة"كبَّر الإمام. ذكره محمد بن الحسن في كتاب"الآثار"وقال: وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة"، إِلَّا فيكون مخالفًا للسنّة الصّحيحة الصريحة."
29 -باب جواز الكلام إذا أقيمت الصّلاة
• عن أنس قال: أقيمت الصّلاة، فعرض للنبي - صلى الله عليه وسلم - رجل فحبسه بعد ما أقيمت الصّلاة.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأذان (643) ومسلم في الحيض (376) ، وقد مضى الحديث في الطهارة، في باب نوم الجالس لا ينقض الوضوء.